RSS
جديد المدونة
 
   سلسلة:ماذا تفعل في الحالات الآتية؟7
  • إذا كان الرجل في الطواف أو السعي فعرضت له حاجة كأن عطش وأراد أن يشرب أو فقد أحد من أهله فتوقف للبحث عنه أو تعب واحتاج أن يستريح
  • فإن كان التوقف يسيراً عرفاً فإنه يتابع الطواف ويبني على ما سبق. أما إذا أقيمت الصلاة فقطع الطواف وصلّى فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة والأحوط عند إكماله الأشواط الباقية أن لا يعتد بالشوط الأخير الذي لم يكمله وقطعه لأداء الصلاة. ابن باز فتاوى الحج والعمرة ص: 80، والمجموع للنووي 8/49.
  • أما مسألة الاستراحة في الطواف والسعي فهي مبنية على مسألة اشتراط الموالاة في الطواف والسعي.
  • فأما السعي فلا تشترط فيه الموالاة على القول الراجح. المغني مع الشرح الكبير 3/414. فعليه لو سعى الإنسان عدة أشواط ثم توقف ليستريح ثم عاد ليكمل جاز ذلك. وأما الموالاة في الطواف فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين:
  • القول الأول: وجوب الموالاة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير بغير عذر.
  • القول الثاني: أن الموالاة سنة فلا يبطل الطواف وإن طالت المدة. اختاره النووي في المجموع 8/47. والعمل بالقول الأول أحوط.
  • وانتظرونا المزيد من هذه السلسلة..وجزاكم الله خيرا.


المصدر:  ماذا تفعل في الحالات التالية؟للشيخ محمد بن صالح المنجد


قيّم مدى استفادتك من الخلاصة؟
 



معلومات
أضيفت بواسطة: رفيق الإبداع
التصنيف: دين
التاريخ: 12/8/1430
التقييم: 4/5
عدد المشاهدات: 587
عدد التعليقات: 1
الوسوم التوصيفية:
خيارات
الإبلاغ عن مشاركة غير لائقة
إبلاغ
طباعة الخلاصة
طباعة
إرسال الخلاصة
إرسال
 



  
أضف إلى
Digg   Delicious   Facebook   Technorati   Stumbleupon   Google   Yahoo   Live
MySpace   Reddit   Twitter   LinkedIn   ضربت   إفلق   وافر   خبّر  


تصفح أيضاً
 


التعليقات
جــــــــــ.اك الله خيرا... نتمنى الثامنة

» إضافة تعليق


عدد الحروف المتبقية: 500